صرح المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور مجدى راضى بموافقة مجلس الوزراء على إقرار قانون تأسيس الأحزاب السياسية بالإخطار وقال أن مشروع القانون يتضمن رد اللجنة القضائية بعد الإخطار فى زمن أقصاه 30 يوم وفى حالة عدم الرد يكون الحزب قائما وأنه سيتم رفع القانون للقوات المسلحة لإصدار مرسوم بذلك على أن يقوم الحزب إستنادا على المبادىء التالية وأولها ألا يكون له مرجعية دينية لعدم إحداث بلبلة فى الشارع المصرى.
شروط تأسيس أو إستمرار أى حزب سياسى مايأتى:
---------------------------------
أ- أن يكون للحزب إسم لايمثل أو يشابه إسم حزب قائم .
ب- عدم تعارض مبادىء الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادىء الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى والنظام الديمقراطى.
ج- عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى إختيار قيادته أو أعضائه على أساس دينى أو جغرافى أو على أساس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لأى سبب أخر.
د- عدم إنطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.
هـ- عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبى.
و- علانية مبادىء الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.
ز- يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها فى المادة /8 من هذا القانون، مصحوبا بتوقيع ألف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا على توقيعاتهم، على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل بما لايقل عن عشرين عضوا من كل محافظة.
ج- ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار.
ط- تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا وعضوية نائبين لرئيس مجلس الدولة بمحاكم الاستئناف تختارهم المجالس العليا للجهات المشار اليها.
ى- ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم فى إجراءات تأسيسية نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الإنتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار، وذلك على النموذج الذى تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان.
ك- يتمتع الحزب بالشخصية الإعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسى اعتبارا من اليوم التالى لمرور ثلاثين يوما من إخطار لجنة الأحزاب دون إعتراضها.
ل- تتكون موارد الحزب من إشتراكات أعضاؤه، وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين، وكذلك من حصيلة إستثمار أمواله فى الأوجه غير التجارية التى يحددها نظامه الداخلى.
م- ولا يعتبر من الأوجه التجارية فى حكم هذه المادة إستثمار أموال الحزب فى إصدار صحف أو إستغلال دور النشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسى خدمة أغراض الحزب.
ن- ولايجوز للحزب قبول أى تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص إعتبارى ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية.
س- ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزى للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين، وذلك فى نهاية العام. ولا تخصم قيمة التبرعات التى تقدم للأحزاب من وعاء أى ضريبة.
ع- يجوز لرئيس شئون الأحزاب- بعد موافقتها- أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام، تخلف أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة /4 من هذا القانون.
ف- وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسى، وتفصل المحكمة فى الطلب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.


1 تعليقات
أعتقد ان الفقرة ( ى ) غير منطقية لأنها مكلفة جدا وخاصة أن الحزب فى مهده ليس له موارد كما أن التصديق على التوقيعات يمكن الاستيعاضة عنه بكتابة الرقم القومى
ردحذف